النقض يرد على 10 دفوع في جرائم الإزعاج عبر أجهزة الاتصالات

ردت محكمة النقض على عشر دفوع في جرائم الإزعاج والمضايقة عبر أجهزة الاتصالات، وهو موضوع الحكم المقيد برقم 135 لسنة 95 القضائية. وتناولت بشكل خاص الطلب الاحتياطي المتمثل في الاطلاع على وحدة التخزين (الفلاشة). أكدت المحكمة أن الطلب الاحتياطي ليس ملزماً للرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً، بينما الطلبات التي تُقدم من باب الاحتياط يجوز للمحكمة الرد عليها إذا رأت ذلك وتطرحها من دون إلزام. كما أوضحت أن هذه النقطة تمثل إحدى محاور النقاش حول طريقة إثبات جريمة الإزعاج عبر وسائل الاتصالات وتُبرز موقف المحكمة في التعامل مع هذه الطلبات.
وأوضحت المحكمة أيضاً أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فلا يشترط سنداً خاصاً. وله أن يبني قناعته من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها عقله ما لم يقيده القانون بنص محدد. ولم يجعل القانون الجنائي إثبات جريمة الإزعاج عبر إساءة استخدام أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً. وللمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة للوقائع من أقوال الشهود وبقية العناصر المعروضة عليها، وأن تطرح ما يخالفها ما دام الاستنتاج سائغاً ومبنيّاً على أدلة مقبولة في الأوراق.