عقوبات فرضها القانون لمواجهة التسول في الطريق العام

يقر القانون رقم 49 لسنة 1933 فرض عقوبات على ظاهرة التسول وتنظيمها. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية، ذكرًا كان أم أنثى، بلغ خمس عشرة سنة فأكثر وجد متسولًا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العامة، حتى وإن ادعى أو تظاهر بتقديم خدمة للغير أو بعرض ألعاب أو بيع شيء وفقًا للمادة الأولى من القانون. وتُطبق هذه العقوبة وفقًا للمادة الأولى من القانون. ويُتخذ هذا الإجراء كإطار تنظيمي لمنع مظاهر التسول في الأماكن العامة.

أحكام المادة الثانية

تنص المادة الثانية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في المدينة أو القرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا وفقًا للشروط المبينة في المادة السابقة. وتُطبق العقوبة في الظروف المشار إليها في المادة الأولى. ويُستهدف تنفيذ هذه الأحكام في الأماكن التي حددها القانون لإيواء من ليسوا في وضع يحول دون وجودهم في الفضاء العام.

أحكام المادة الثالثة

توضح المادة الثالثة أن كل متسول في الظروف المنصوص عليها في المادة الأولى إذا تصنع جروحًا أو عاهات أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وتُطبق العقوبة نفسها على كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول وفقًا للمادة الرابعة من القانون.

أحكام المادة الرابعة

تنص المادة الرابعة على أن من يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول يخضع للعقوبة المنصوصة في المادة السابقة. وتُطبق هذه العقوبة وفقًا للأحكام الواردة في القانون. وتكون هذه الفقرة إطارًا لردع الدخول غير المصرّح به لاستخدام المسكن كموضع للتسول.

أحكام المادة الخامسة

تنص المادة الخامسة على أن يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها. وتُطبق هذه الأحكام مع مراعاة وقائع الدعوى وفق ما يقتضيه القانون. وتُستخدم قيمة الأشياء كدليل إضافي لإثبات صلة المتسول بممارسات التسول في الدعوى.

أحكام المادة السادسة

تتضمن المادة السادسة عقوبات على أمرين: أغراء الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، واستخدام الصغير في هذه السن أو تسليمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته، تكون العقوبة من ثلاثة إلى ستة أشهر. وتحدد المادة السادسة أن حالة العود تؤدي إلى تطبيق الجرائم المنصوص عليها بالعقوبة التي لا تتجاوز سنة وفق المادة السابعة.

أحكام المادة السابعة

تنص المادة السابعة على أن حالة العود تكون جرائم التسول المنصوص عليها في هذا القانون معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة. وتُطبق هذه العقوبة بما يضمن الردع والاستمرار في مكافحة الرجوع إلى مثل هذه الممارسات. ويُنتظر من المحكمة تطبيق العقوبة وفقًا لظروف كل حالة عند وجود عودة إلى التسول بعد تنفيذ العقوبة السابقة.

أحكام المادة الثامنة

تنص المادة الثامنة على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة. ويهدف ذلك إلى توفير رعاية مناسبة وإعادة التأهيل للمُساءلة، بما يضمن حماية المجتمع من تكرار المخالفة. وتُنفَّذ هذه الإجراءات وفقاً للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة المختصة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى