ضوابط قانونية لحماية الحقوق الفكرية لذوي الإعاقة

تعلن الوزارة المختصة أن القانون رقم 178 لسنة 2020 عدل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لتعزيز حماية الحقوق وتطويرها، خاصة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الإبداع في مجالات الثقافة والفنون. وتوضح المادة 185 أن الوزارة ستنشئ سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية لنظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد. ويُعفى من الرسم المذكور الطالب القيد الذي تقل سنه عن واحد وعشرين عامًا، وكذلك من يطبق عليهم قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
الإطار التنظيمي للقيد والتسجيل
تكشف الإجراءات التنظيمية أن النظام سيحدد آليات القيد وأثره أمام الأطراف الأخرى وفق ما تقره اللائحة التنفيذية. كما أن الهدف من التسجيل هو حماية الحقوق الفكرية مع تعزيز إمكانية حماية المبدعين من فئة الشباب وذوي الإعاقة وتوفير بيئة تشجيعية للثقافة والفنون. تؤكد النصوص أن القيد ليس مجرد إجراء شكلي، بل شرطاً لفاعلية التصرف أمام الغير وتطبيق الحقوق بدقة.