غرامة 500 ألف جنيه لاستيراد أو تصدير أكياس بلاستيكية

تفرض المادة 76 من قانون تنظيم إدارة المخلفات غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه على كل من يخالف أحكام بند (أ) من المادة (27) من القانون. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات. وتُطبق العقوبة وفقاً للنصوص القانونية المختصة لضمان الالتزام بالمتطلبات البيئية والتنظيمية.
أحكام تصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفق ضوابط واشتراطات ومواصفات فنية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص. يجوز أن يتضمن القرار حظر التصنيع أو الاستيراد أو التصدير للأكياس المشار إليها إذا كان مدخلاتها أو مكوّناتها تحتوي مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة. ولا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع مجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفق الضوابط والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة النظام الخاص بالحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذه الحوافز ومواصفات البدائل الآمنة، مع مراعاة ما ورد في القوانين والقرارات السارية من مزايا وإجراءات تخص الاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
فترة السماح وتطبيق الإجراءات
وتمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع وفق القرار الذي يصدره الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة. ويحدد القرار مدة فترة السماح وآليات تطبيقها. وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأحكام وفق الإطار التنظيمي المعتمد واللوائح التنفيذية للقانون.