الضوابط القانونية لأعضاء ممثلي الجمعيات الأهلية

يحدد نص المادة الرابعة شروط أهلية الأعضاء المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الحالة. يجب أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. كما يجب ألا يصدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.

وتُطبق هذه الشروط على الأعضاء بحسب وضعهم عند الترشيح أو التعيين. وتؤكد أن استيفاءها شرط أساسي لقبول العضوية. وتوضح الفقرة أن الشرط الأساسي يتعلق بالنزاهة والتقيد بالشرف والأمانة أثناء أداء العمل الأهلي. كما يجب ألا يكون المعني مدرجاً ضمن قوائم الإرهابيين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى