احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه كعقوبة لسرقة التيار الكهربائي

اعتمد مجلس الشيوخ نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء المحال من مجلس النواب والصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. يهدف المشروع إلى تعديل المادة 71 من القانون لتشديد العقوبات على الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي وتنظيم آليات استرداد قيمة الكهرباء المستولى عليها. كما يوضح إطار العمل الخاص بالعقوبات المرتبطة بالتدخل العمدي في إجراءات الإنتاج والنقل والتوزيع. تم إقرار المشروع وفق الإجراءات المعتمدة في المجلس.
تفاصيل العقوبات الأساسية
تنص المادة 71 على أن كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأقصى إذا ثبتت العودة إلى ارتكاب الجريمة. وتُحدد العقوبة في حال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو إذا ارتبطت بالجريمة الواردة في المادة 68، لتصبح السجن لا يقل عن سنتين وبغرامة تتراوح بين مئتي ألف جنيه ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة عند العود.
التنفيذ والتعويضات
تترتب عقوبة بالسجن إذا ترتب الانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة هذا الارتباط. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.