نشوز في محكمة الأسرة: زوج يتهم زوجته بالهجر والتشهير

أعلن الزوج أنه أقام دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة ضد زوجته، واتهمها بهجر مسكن الزوجية دون مبرر قانوني، ومنعه من رؤية أطفاله الثلاثة وتوجيه اتهامات باطلة بسرقة حقوقها وحرمانها من النفقات. وأشار في الدعوى إلى التزامه بسداد نفقات المسكن والملبس والتعليم والعلاج والترفيه، مؤكدًا أن زوجته حصلت خلال عامين فقط على 340 ألف جنيه رغم تركها منزل الزوجية خلال تلك الفترة. كما أورد أن هذه المطالب جاءت في سياق نزاع مستمر وتبادل الاتهامات بين الطرفين، بما يعكس وجود خلاف عائلي حالي يحتاج إلى الفصل القضائي. وتابع أن حال ثبوت النشوز ستترتب عليه آثار قانونية مهمة على النفقة.
أوضح الزوج أن زوجته لاحقته بدعاوى كيدية بغرض الزج به في السجن، كما اتهمها بالتعدي عليه بسلاح أبيض أثناء محاولته رؤية أطفاله داخل منزل عائلتها. وأضاف أنه حرر بلاغاً رسمياً مدعوماً بشهادة شهود وتقرير طبي يثبت الإصابات التي لحقت به جراء الواقعة. وتابع بأن هذه الاتهامات المتبادلة تسببت في أضرار مادية ومعنوية له، وهو ما يؤكد ضرورة اللجوء إلى إجراءات قضائية لبحث النشوز ونفقات الأسرة. كما أشار إلى أن هناك مستندات وتقريراً طبياً يدعمان ادعاءاته حول الحادث وتداعياته.
طالب الأب لثلاثة أطفال بإثبات نشوز الزوجة لتركها مسكن الزوجية دون عذر، وحرمانها من النفقة المقررة شرعاً وقانوناً حال ثبوت النشوز، وتخفيض نفقات الأطفال بما يتناسب مع دخله الحقيقي. كما أكد أن المحكمة هي الجهة المختصة بتقدير النفقات وفق دخله وظروفه، مع الاعتماد على المستندات والتقارير المقدمة من الطرفين. وبيّن أن السعي للحل الودي فشل بسبب تعنت الزوجة ورفضها للصلح، وأنها استمرت في الإقامة بمنزل عائلتها ورفعت مطالب بنفقات مبالغ فيها ووجهت إليه اتهامات بالبخل والتشهير. وأشار إلى أن هذه التطورات تستدعي عرض القضية على القضاء للنظر في صحة النشوز ونطاق النفقة.
الإطار القانوني للنشوز ونفقات الأسرة
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، يتحقق النشوز بترك الزوجة مسكن الزوجية دون سبب مشروع، أو امتناعها عن طاعة الزوج، أو منع الأب من رؤية أطفاله دون مسوغ قانوني. وعند ثبوت النشوز بحكم قضائي، تسقط نفقة الزوجة، بينما لا تسقط حقوق الأطفال في النفقة والرعاية. وتملك المحكمة سلطة تقدير النفقات وفق دخل الزوج وظروفه، مع الأخذ في الاعتبار المستندات والتقارير المقدمة من الطرفين.