غرامة 300 ألف جنيه وحبس 5 سنوات لمن يتعدى على خصوصية الآخرين

يؤكد الدستور أن للحياة الخاصة حرمة وأنها مصونة لا تمس. وتعتبر المراسلات والاتصالات وحتى المحادثات الهاتفية وسائل محمية وسريتها مضمونة. ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب وبمدة محدودة وبما يحدده القانون. وتؤكد النصوص الدستورية التزام الدولة بحماية هذه الحقوق وعدم السماح بأي اعتداء عليها.
الإطار الدستوري لحماية الخصوصية
وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها بشكل تعسفي. وتوضح الإطار القانوني أن هذا الحق يظل فعالاً وتطبق الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لضمان عدم إلحاق أي ضرر بالحقوق الأساسية للمواطنين. وتؤكد النصوص أنها تضمن حماية البيانات وخصوصية المراسلات عبر مختلف وسائل الاتصال وتوفير الضمانات اللازمة لمنع التطفل غير القانوني.
العقوبات القانونية لحماية البيانات والخصوصية
وتنص المادة 25 من قانون الجرائم الإلكترونية على معاقبة من اعتدى على مبادئ الأسرة أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل رسائل إلكترونية بشكل مكثف لشخص دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى مواقع إلكترونية لأغراض الترويج دون رضاه. وتفرض المادة 25 عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتنص المادة 26 على معاقبة من يعمد إلى استخدام برامج معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير لإظهارها بشكل يمس بالشرف أو الآداب العامة، بسجن يتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.