الفئات المستحقة للمعاش

أولاً: بلوغ سن الشيخوخة مع مدة اشتراك
تحدد المادة 21 حالات استحقاق المعاش كما يلي، وتبدأ بالحالة الأولى وهي بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. يجب أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وتصل إلى 180 شهراً بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. يتحقق الاستحقاق حين يكتمل الشرطان وفقاً لأحكام القانون، وتُطبق الأحكام الخاصة بالمعاش عند توفرهما. تعتبر هذه الحالة إحدى الحالات التي نصها القانون لمنح المعاش عند استيفاء الشروط المحددة.
ثانياً: انتهاء خدمة المؤمن عليه مع عدم وجود عمل آخر
تنتهي خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة 2 للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة. ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
ثالثاً: العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل
تستحق المعاش في العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط بحسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا ورابعا ورابعا من المادة 2. وتطبق شروط استحقاق المعاش وفق الأحكام المقررة في القانون وتراعى شروط الاشتراك المسبقة عند نظر الطلب.
رابعاً: العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة
يحق للمؤمن عليه المعاش إذا حدث العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرط ألا يتجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة. وتُطبق القاعدة وفقاً للأحكام التي يحددها القانون، ويجب ألا يكون المستحق خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف. وتُتبع إجراءات صرف المعاش وفق الأنظمة المعمول بها في الهيئة.
خامساً: العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة
يتاح المعاش عند العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 120 شهراً، وتصبح 180 شهراً بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة. وتُطبق هذه الشروط وفق الأحكام المقررة، ويُطلب تقديم طلب الصرف وفق الإجراءات المعمول بها. كما يجب ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تاريخ التقديم.
سادساً: انتهاء خدمة لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع شروط محددة
تنتهي خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية: أ- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش كما هو مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 24. ب- أن تكون مدة الاشتراك الفعلية لا تقل عن 240 شهراً وتكون 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ج- تقديم طلب الصرف. د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.