من يحق له الحصول على وحدات الدولة؟ قانون الإيجار القديم يجيب

تعلن الدولة وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 أن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار حق التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لديها قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود وفق المادة (2) من قانون الإيجار القديم.

ويكون الطلب مقدماً مرفقاً بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُطبق التخصيص وفق الضوابط والقواعد والإجراءات التي يحددها الإعلان المعني.

توضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7)، عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التملك، يكون للمستأجر الأولوية في التخصيص بمجرد تقدمه بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة.

ويراعى في تحديد الأولوية طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

وتطبق هذه الأولوية وفق الضوابط والقواعد والإجراءات التي يحددها الإعلان.

تصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص والجهات المعنية بتخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي حُرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى