حبس وغرامة 500 ألف جنيه كعقوبة لوضع إعلانات على الأثر

يحدد القانون حماية الآثار ضوابط تنظيم زيارة الأماكن الأثرية ويضع عقوبات رادعة للمخالفين، بهدف حماية المواقع التراثية والحفاظ على قيمتها التاريخية. تنص المادة 45 من القانون على أن المخالفين يُعاقبون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم في جميع الأحوال بتكاليف رد الشيء إلى أصله والتعويض الذي تقضيه المحكمة. ويُفرض ذلك لضمان استعادة الأثر إلى حالته الأصلية وتحديد تعويض عادل للمضرورين.

وتشمل الأفعال الآتية من المخالفات: 1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية؛ 2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر؛ 3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزءًا منه؛ 4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضٍ أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى. وبناءً على المادة 45 يحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء إلى أصله والتعويض الذي تقضيه المحكمة. وتؤكد هذه الأحكام على حماية المواقع الأثرية من أي اعتداء وتضمن إعادة الشيء إلى أصله بشكل عادل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى