احذر.. الحبس عقوبة الترويع والتخويف لتأثيره على سير الانتخابات

يحدد المشرع في المادة 63 من القانون الجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية. يذكر أن من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءاً منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى متعلقة بالانتخابات بقصد تغيير الحقيقة في النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيلها. وتفرض العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كتدبير عقابي على من يرتكب هذه الأفعال.

يحدد المشرع في المادة 61 العقوبة بالحبس لمن استخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء. وإذا بلغ الشخص مقصده تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. وتؤكد المادة أن حماية نزاهة المسار الانتخابي ضرورية لمنع أي تدخل يهدف إلى الضغط على الناخبين أو الهيئات المشرفة من خلال الترويع والتخويف.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى