احذر.. الغرامة عند تداول معلومات كاذبة عن المرشحين والانتخابات

عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

يحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 عقوبات تتعلق بالجرائم المرتبطة بالعملية الانتخابية. تنص المادة 65 على معاقبة كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه، مع علمه بذلك وبهدف التأثير في نتيجة الانتخاب. تفرض الغرامة على المخالفين بما لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، وفي حال أذيعت الأقوال في وقت لا يستطيع فيه الناخبون تبيان الحقيقة، تُضاعف قيمة الغرامة.

عقوبة هدم أو إتلاف منشآت الانتخابات

تنص المادة نفسها أيضاً على معاقبة من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه. ويُعاقب المحكوم عليه أيضاً بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. تُعد هذه العقوبات ضرورية للحفاظ على سير العملية الانتخابية ومنع إثارة اللغط والبلبلة والفتنة في الشارع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى