التعويض حق مكفول بموجب قانون الإيجار القديم عند إخلاء الوحدة

الإخلاء وفق المادة 7

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك في نهاية المدة المحددة. وتطبق أحكام الإخلاء وفق المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981. وتبين المادة (2) من القانون المدد وتحدد حالتي الإخلاء قبل انتهاء المدة، الأولى ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، والثانية امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

الإجراءات والتعويض

يتيح النص للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يتم دون الإخلال بحق المستأجر في التعويض إذا كان له مقتضى قانوني. ويفتح الباب أمام المستأجر للمطالبة بالتعويض في الحالات التي يثبت فيها ضرره نتيجة إجراءات الإخلاء أو وجود التزامات مالية أو قانونية مترتبة على شغله للوحدة. كما يكفل القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى