غرامات حتى 500 ألف جنيه للمخالفين لضوابط عمل مؤسسات المجتمع الأهلى

تفرض المادة 95 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي عقوبة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه على المخالفين. وتُعتبر المخالفات الأساسية شملت منح تراخيص لأي جهة بخلاف الجهة الإدارية المختصة لمزاولة نشاط يدخل ضمن أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي. كما يعاقب من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، أو من نقل المقر إلى مكان غير المخطر به دون إخطار خلال ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة.

البنود المحظورة على الجمعيات

يحدد النص البنود المحظورة التي يحظر على الجمعيات القيام بها، منها الالتزام بأغراض الجمعية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية أو استخدام المقر في ذلك، والدعوة إلى التمييز أو الكراهية بما يخالف الدستور والقانون، وكذلك تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية أو أي مرشح باسم الجمعية. كما يحظر القيام بأي نشاط يتطلب ترخيصاً من جهة حكومية قبل الحصول عليه. ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً. ولا يجوز إجراء الاستطلاعات أو نشر نتائجها أو إجراء البحوث قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولا يجوز إبرام اتفاق مع جهة أجنبية قبل موافقة الجهة الإدارية أو تعديل عليه.

الضوابط والتصرفات المالية المحظورة

وتوضح النصوص أن الإنفاق على أموال مؤسسات المجتمع الأهلي يجب أن يتم في نطاق النشاط المخصص لها وبما يتوافق مع القوانين واللوائح. كما يحظر التصرف في مال الجمعية أو المؤسسة الأهلية المحكومة بالحَل أو التصفية دون أمر كتابي من المصفّي. ويعاقب من قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى