5 حالات تستحق مساعدة نقدية استثنائية من صندوق الضمان الاجتماعى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تدشين صندوق مركزي للضمان الاجتماعي. وتودع أموال الصندوق في حساب الخزانة الموحد. يحدد القانون رقم 137 لسنة 2010 الإطار العام لهذا الصندوق ويبين آليات التمويل والإشراف.
إطار الفقر والفئات المستهدفة
تنص المادة 4 من القانون على أن للفرد الفقير والأسرة الفقيرة حق في الحصول على مساعدات الضمان. ويُحدد مستوى الفقر من خلال بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مؤشرات استهداف تشمل الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والصحة، مع الاهتمام بالعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية لليتيم والأرملة والمطلقة. كما يجوز تحديد مؤشرات ومعايير إضافية تقيس فقر الأفراد والأسر في الريف والحضر بموجب قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء.
المساعدة النقدية الاستثنائية
تنص المادة 10 على صرف مساعدة نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المستفيدة من القانون في الحالات التالية: 1) مصروفات التعليم، 2) مصروفات الجنازة، 3) مصروفات الوضع، 4) الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة، 5) حالات الكوارث والنكبات الفردية. ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير. وتُطبق هذه الضوابط وفق الإطار العام الذي يحدده القانون والقرار الوزاري.
المساعدات في حالات الكوارث
تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بها الوزير. وتحدد هذه الشروط آليات الإثبات والاستحقاق والتوزيع والتوثيق اللازم لإثبات الحالة بما يضمن الشفافية والسرعة. وتهدف هذه الأحكام إلى توفير حماية فورية للمجتمع المتضرر وتحديد إطار واضح لجهات التنفيذ والمعايير الزمنية للدعم.