حافز التميز العلمى للموظف: قيمة محددة بقانون الخدمة المدنية

يحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الحالات التي يُمنح فيها الموظف في الجهاز الإداري للدولة حافز التميز العلمي. تنص المادة 39 من القانون على أن يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويُمنح هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل. كما يمنح الموظف علاوة تميّز إضافية إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو فئات مالية محددة أيهما أكبر، وهي: 25 جنيها شهرياً لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط؛ 50 جنيهاً شهرياً لمن يحصل على مؤهل عالي؛ 75 جنيهاً شهرياً للدبلومة التي مدتها سنتان دراسيتان على الأقل؛ 100 جنيه شهرياً للماجستير؛ 200 جنيه شهرياً للدكتوراة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح الحافز، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز منحه أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

شروط وضوابط الحافز

توضح اللائحة التنفيذية الشروط العامة لمنح الحافز وتضع الآليات اللازمة للتحقق من استحقاقه.

وتؤكد أن الحافز لا يجوز منحه أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

كما يوضح النص أن تطبيق الحافز يلتزم بالأطر المنصوصة في القانون واللوائح المكملة له.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى