تأسيس شركة مساهمة: تعرف شروط الترخيص والمستندات المطلوبة

ينص القانون على أن الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة هو ثلاثة، باستثناء شركات الشخص الواحد. وللباقي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون يجب ألا يقل العدد عن اثنين. وإذا نقص العدد عن النصاب المقرر تعتبر الشركة منحلة بحكم القانون. ولا يجوز التعامل مع الشركة ككيان قائم إلا إذا بادر الشركاء خلال ستة أشهر إلى استكمال النصاب أو تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من تبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه الفترة.
إجراءات الإخطار والوثائق المطلوبة
تخطر المؤسسون الهيئة بإنشاء الشركة وتُرفق بالإخطار المحررات الآتية. أ- العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. ب- موافقات الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر، ج- شهادة من بنك مرخص يفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية تم وضعها تحت تصرف الشركة حتى يتم اكتساب الشخصية الاعتبارية. د- إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس المال المصدر بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه، هـ- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى تفيد إيداع الأوراق المالية للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.