القانون يسمح لهيئة التأمينات الاجتماعية بإنشاء صندوق استثمارات عقارية

تعلن الهيئة أن المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تخولها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وفق أحكام قوانين الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة. وتوضح المادة 17 أن ذلك متاح في إطار تنظيم الاستثمارات وتحقيق أهداف الهيئة. كما تنص المادة 18 على إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية وفق أحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتتشكل لجنة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
الصلاحيات والاختصاصات الأساسية
يتولى مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى وضع السياسة العامة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية موارده، مع مراعاة أسس عدة من بينها السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية. تضمن الأسس تخصيص نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال لاستثمارات في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تخفيض النسبة باقتراح من رئيس الهيئة وباتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يهدف المجلس إلى تنويع المحفظة وتضمين استثمار اجتماعي، بحيث لا يقل عائد الاستثمار عن سعر الخصم الاكتواري، مع تحديد التكاليف التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لها وتقييم العائد المحقق بما لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري. كما يأخذ المجلس في اعتباره الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي عليها، ويسعى للحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
وتشمل الاختصاصات إعداد مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار ورفع التقارير الدورية إلى مجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه. كما يتولى المجلس مراجعة الحسابات الختامية للصندوق واقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف وتعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم. كما تحدد قرارات تشكيل مجلس الأمناء الاختصاصات الأخرى التي يمنحها القانون للمجلس بما يعزز تعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات.