قانون العمل: التفتيش والضبطية القضائية لضمان الالتزام بأحكامه

يحدد القانون من لهم صفة مأموري الضبط القضائي من العاملين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يصدر بتحديد هؤلاء المأمورين قرار من وزير العدل بالتوافق مع الوزير المختص. يكون لهم الاختصاص في تطبيق أحكام القانون ضمن دوائر اختصاصهم وبما يتصل بأعمال وظائفهم. كما تُشير النصوص إلى الجرائم التي تقع ضمن دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

يؤدى كل من هؤلاء أمام الوزير المختص قبل بدء عمله القسم الآتي. يؤكد القسم الالتزام بالذمة والأمانة والصدق وعدم إفشاء أسرار العمل التي اطلع عليها بحكم وظيفته. يعتبر هذا القسم شرطاً أساسياً لمباشرة العمل وتبقى بنوده ملزمة له طوال فترة خدمته. يتولى الوزير المختص تنظيم تطبيق هذا القسم وفقاً للأحكام المنصوصة في القانون.

يحمل كل من هؤلاء بطاقة تثبت صفة الضبطية القضائية لديه. له حق التنقل والتجول في جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يمكنهم فحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بالعمل وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. تخضع إجراءات التفتيش للضوابط والإجراءات التي يحددها الوزير المختص.

يحدد الوزير المختص بقرار قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وبغير أوقات العمل الرسمية. على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهّلوا مهمة المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام القانون والقرارات المرتبطة به ويتيحوا لهم المستندات والبيانات اللازمة. وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بمساعدة هؤلاء المكلفين أثناء أداء عملهم عند طلبهم ذلك. ينبغي على أصحاب الأعمال أو من يمثّلهم التعاون الكامل مع فرق التفتيش وتوفير المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى