الظروف الطارئة والقوة القاهرة: إعفاء الضريبة العقارية في 4 حالات

يطرح المشروع تعديلًا على بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 بهدف توسيع نطاق حالات رفع الضريبة وتيسير إجراءات البت فيها. يضيف المادة (19) حالة جديدة ترفع بها الضريبة إذا تعذر استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه، إلى جانب الحالات المعروفة سابقًا. كما يضيف بندًا يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله، بغض النظر عن حالة العقار كليًا أو جزئيًا. ويكون رفع الضريبة في العقار كله أو جزئه بحسب الأحوال وفق الأحكام الجديدة.

رفع الضريبة تلقائيًا من قبل المنطقة

وفق تعديل الفقرة الأولى من المادة (20)، يجوز لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حين تحققها من وجود إحدى حالات الرفع، مثل تهدم العقار أو تخربه. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن المكلفين وتسهيل الإجراءات الإدارية مقارنة بالنظام السابق. كما يتيح المسار المعمول به اختصار الزمن اللازم لاتخاذ القرار وتخفيف الأعباء المالية اللازمة على المكلفين، بما يؤدي إلى سرعة التطبيق. وتظل بقية الأحكام المتعلقة بالمادة (20) كما هي وتتوافر في إطار القانون.

إسناد البت وتحديد مسار الطعن

وتتضمن المادة (21) تعديلًا لإسناد البت في طلبات رفع الضريبة إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة بدلًا من لجان الحصر والتقدير، بهدف تسهيل الإجراءات والسرعة في البت. ويكون قرار لجنة الطعن في حال الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية برفض رفع الضريبة نهائيًا، وهو شرط للطعن أمام المحكمة المختصة. ويهدف التعديل إلى توضيح جهة الاختصاص وتقليل المساطر أمام المحاكم. كما يحافظ على الإطار القانوني للطعن وفق القيود المعمول بها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى