الحبس والغرامة عند تقديم بيانات وهمية عن اتفاقيات إلحاق للعمل بالخارج

تعلن الوزارة عن منظومة ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز العدالة والانضباط في بيئة العمل، مع مراعاة توازن مصالح طرفي عملية الإنتاج. وتسعى إلى توسيع وسائل فض المنازعات والتفاوض بين الطرفين بما يسهّل إنهاء الخلافات بشكل ودي. وتؤكد أيضاً على حماية كرامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومناخ استثماري جاذب. وتوضح السياسات الجديدة أن تطبيق الضوابط يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون المساس بحقوق العمال.
ضوابط تنظيم العمالة الخارجية والعقوبات
تنظم المادة 291 ما يتعلق بالإخلال بضوابط تنظيم العمالة بالخارج. وتفرض العقوبات الحبس مع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من ارتكب إحدى الجرائم التالية: مزاولة عمليات إلحاق العمالة داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص من الجهات المختصة أو بناء على بيانات غير صحيحة؛ تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل البلاد أو خارجها؛ تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات الإلحاق أو أجر العاملين أو شروط وظروف عملهم، أو وجود عقود عمل وهمية.
وفي جميع الأحوال، يتم رد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وتجيز المحكمة إغلاق المنشأة في حالات الإدانة، ويكون الإغلاق واجبًا في حالة إدانة إحدى الجرائم الواردة في المادة. وتؤكد السلطات المختصة أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق العمال وضبط عمليات الإلحاق خارج القانون.
تؤكد الدولة التزامها بحماية كرامة العامل وبناء بيئة عمل آمنة. وتشير إلى استمرار تحسين الضوابط بما يضمن السلامة والعدالة في مكان العمل. وتؤكد أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز الاستثمار مع حماية حقوق العاملين وكرامتهم.