كم يبلغ تعويض البطالة وفق قانون التأمينات الاجتماعية

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية تعويض البطالة للمؤمن عليه وفق نسب مئوية محددة تقاس من أجر الاشتراك الأخير خلال مدة التعطل. وتنص المادة 89 على أن هذه النسب توزع كما يلي: 75% للأربعة أسابيع الأولى، 65% للأربعة أسابيع الثانية، 55% للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع. ويُحتسب التعويض وفق أجر الاشتراك الأخير وبالأسس الواردة من النسب السابقة.
تنص المادة 90 على استثناء من حكم المادة 89، فيستحق المؤمن عليه تعويض بطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب التالية. وتشمل هذه الأسباب خطأً يرتبط بخسارة جسيمة لصاحب العمل مع الإبلاغ عن الواقعة إلى الجهات المختصة خلال 24 ساعة من العلم بها. كما تشمل عدم مراعاة التعليمات المكتوبة والمتعلقة بسلامة العاملين والمنشأة، وعدم أداء الالتزامات الجوهرية للعمل، وإفشاء أسرار العمل، والتواجد أثناء العمل في حالة سكر أو تعاطي مخدرات، إضافة إلى الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو رؤسائه أثناء العمل أو بسبب العمل.