الإزالة الفورية والغرامة كعقوبة للإعلانات المخالفة في الطرق العامة

ينظم القانون الإعلانات على الطرق العامة ويبين الجهة المختصة بتنظيمها وشروط وضعها. يحدد من وضع إعلانًا أو لافتةً والمكان والزمان والالتزامات المطلوبة مقابل ذلك. وتُنص المادة 9 على أن من وضع إعلانًا أو لافتةً بالمخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ويصدر الحكم بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الأصل وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
إجراءات الإزالة والدفع
إذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد خلال المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته. ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن التلف الناتج عن الإزالة. ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إشعاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أداء نفقات الإزالة وقيمة ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان ومشتملاته بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها. ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.