شروط ترخيص شركات الصرافة بالتعامل في النقد الأجنبي

يجيز القانون للمجلس الإداري الترخيص لشركات الصرافة والجهات الأخرى المعنية بالتعامل في النقد الأجنبي وفقاً لأحكامه. يحدد المجلس شروط الترخيص ونظام العمل لتلك الشركات والجهات، كما يخضع عملها لرقابة البنك المركزي. وتؤكد الأحكام التنظيمية الإطار العام للإجراءات والضوابط الواجب اتباعها لضمان سلامة نشاط النقد الأجنبي وتوفير الشفافية والمساءلة.

تنظيم الترخيص والرقابة

تفرض المادة 207 تسجيل شركات الصرافة والجهات المرخصة وفروعها في سجل خاص لدى البنك المركزي. وتحدد الرسوم عند المعاينة بمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسين ألف جنيه عن كل فرع. ويشترط الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وتفعيله للتعامل. وتفرض المادة إلغاء الترخيص وشطب القيد في حالات التوقف عن المزاولة أو الاندماج دون موافقة البنك المركزي، أو الإفلاس، أو التصفية، أو الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

شروط شركة الصرافة والتدقيق

تنص المادة 208 على أن تكون شركة الصرافة شركة مساهمة مصرية وتكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة. ويكون رأس المال المصدر والمدفوع خمسة وعشرين مليون جنيه. ويتولى مراقبة حسابات الشركة مراقب حسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد. ويتعين على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى