4 موارد قانونية لصندوق الضمان الاجتماعى.. تعرف عليها

الإطار العام لصندوق الضمان الاجتماعي
تؤكد هذه المادة إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتودع أمواله في حساب الخزانة الموحد وتكون صرفه محدوداً بموارده. وتحدد مصادر تمويله الأساسية من الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، حيث يُرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. كما تشمل الموارد التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، إضافة إلى حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويُفرد لكل نوع من المساعدات حساباً مستقلاً يشمل المبالغ المخصصة له ومصاريفه.
مصادر تمويل مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات
تنص المادة 15 على تخصيص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساباً للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية: الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي وفوارات الاعتمادات المشار إليها من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق. وتشمل الموارد أيضاً التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد. ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته. وتُسري هذه القاعدة من باب الشفافية والرقابة على صرف الموارد.
آليات توزيع الاعتمادات وفق المادة 16
وتقر المادة 16 بأنه بناءً على عرض الوزير تصدر من رئيس مجلس الوزراء قرارات تحدد معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات. ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع هذه الاعتمادات على المراكز والأقسام داخل نطاق المحافظة وفق المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص. كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات المخصصة له بنفس المعايير على الوحدات المحلية في نطاقه. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم وتوحيد أساليب التوزيع مع ضمان تطبيق المعايير بصورة شفافة.
خلاصة النظام وآثاره
يؤدي تطبيق هذه الأحكام إلى تنظيم الموارد العامة للمساعدات وضمان صرفها وفقاً للموارد المتاحة والاعتمادات المحددة. ويساعد تخصيص كل نوع من المساعدات إلى حساب مستقل في تعزيز المراقبة والمتابعة المصروفات. ويضمن وجود آليات توزيع لامركز يتم الاشراف عليها عبر الجهات المعنية بما يحقق توزيعاً عادلاً للمساعدات حسب الاحتياج. كما يلتزم الإدارات المحلية بالقواعد التي وضعها القانون وتوجيهات الوزير المختص.