شركتك جاهزة للتحول إلى صندوق استثمار عقاري وفق ضوابط الرقابة المالية

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطبيق ضوابط تحويل الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري أو إلى شركة صندوق استثمار عقاري وفق اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. تشترط الضوابط أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وأن تكون ضمن أغراضها الرئيسية مزاولة الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري. كما يجب أن تكون قد مارست نشاطها لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تقديم طلب التحول. ويُشترط أيضًا أن تكون العقارات المملوكة للشركة وأوجه استثمارها وقت التحول مستوفاة للشروط المطلوبة لصناديق الاستثمار العقاري، بما في ذلك أن تكون تلك العقارات مسجلة أو قابلة للتسجيل.

الشروط الأساسية للتحويل

وتشمل الشروط الأساسية أن تكون القوائم المالية السنوية السابقة للتحول معتمدة من الجمعية العامة ومصدرة بتقرير مراجعة خالٍ من ملاحظات جوهرية من مراقب حسابات مقيد بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات. وتتطلب الضوابط موافقة الجهات المقرضة على تحول الشركة إلى صندوق استثمار عقاري. ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه وألا تقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه وفق آخر القوائم المعتمدة، مع استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول. ويستخدم باقي صافي الحقوق الملكية وفقاً للنظام الأساسي للصندوق بعد التحول في الاكتتاب في وثائق الصندوق.

تؤكد الضوابط أن التحول يخضع لإجراءات دقيقة للتقييم والاعتماد من الجهات التنظيمية قبل التنفيذ. وتهدف إلى حماية أصحاب المصالح والتأكد من التوافق مع معايير صناديق الاستثمار العقاري والشفافية في القوائم المالية. وتطبق هذه الضوابط ضمن إطار قانون سوق رأس المال واللوائح التنفيذية المرتبطة به.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى