متى يحق للمالك طلب إخلاء فوري للوحدة؟ قانون الإيجار القديم يجيب

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وإرداده إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون. مع الالتزام بأسباب الإخلاء المبينة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه. ترد حالتا الإخلاء كما يلي. 1- إذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الإجراءات عند الامتناع
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة.