يحظر تشويه النقود أو إتلافها بأي شكل

يحدد المشرّع في المادة 59 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قاعدة أساسية تتعلق بإصدار النقد. يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أوراق أو مسكوكات من أي نوع لها مظهر النقد أو تشبه النقد. ويحظر كذلك إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

يؤكد النص أن الحظر يشمل إصدار النقد من غير البنك المركزي أو التعامل به كعملات رسمية. ولا يجوز لأي جهة أن تصدر أوراقاً أو مسكوكات أو تعبث بمظهر النقد من خلال الكتابة عليه أو تشويهه أو إتلافه. وتبقى هذه الأحكام جزءاً من الإطار التنظيمي لإصدار النقد وإدارته وفق النص.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى