سعر التصالح في مخالفات البناء بمرونة في بعض الحالات

يقر القانون آليات التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها، بهدف تنظيم التعامل مع مخالفات البناء وتحقيق التوازن بين السلامة الإنشائية والمصلحة العامة. تنص المادة الرابعة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المختص بالتنمية المحلية والحالة المعروضة، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون. متى لم تتحقق شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها مستحيلة أو صعبة التنفيذ، يجوز التصالح وفق هذا القرار. كما حدد القانون سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات بثلاثة أضعاف السعر المحدد وفق المادة الثامنة، مع منح مجلس الوزراء الحق في تقرير سعر أقل عندما تقتضي الضرورة، شرط ألا يقل عن السعر الأصلي. وتؤكد المادة أن اللائحة التنفيذية ستوضح الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع، بما في ذلك الحالات التي تقع ضمن نطاق ولاية جهة بعينها، مع اشتراط إرفاق المستندات التي تفيد موافقة الجهة على تقنين الوضع أو تقرير مقابل انتفاع بحسب الأحوال.

آليات التصالح وتحديد الأسعار

تُعرض إجراءات التصالح وفق هذه الأحكام أمام الجهات المعنية، وتُحدد الأسعار وفقًا لما ورد في القانون مع تطبيق زيادة قدرها ثلاثة أضعاف للسعر الأساسي في الحالات التي تُنطبق عليها الشروط الخاصة. يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يقرر سعرًا أدنى من الحد الأقصى المتاح، مع الالتزام ألا ينقص عن السعر الأصلي. وتؤكد الإشارة إلى وجود لائحة تنفيذية أنها ستوضح شروط وضوابط إضافية للحالة من حيث الحالات التي تقع ضمن ولاية جهة معينة، إضافة إلى الحاجة لإرفاق المستندات الموافقة أو تقرير الانتفاع بحسب الحال.

لجان فنية وضوابطها

تنص المادة الخامسة على تشكيل لجان فنية بقرار من السلطة المختصة، تضم العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، وتحتوي على ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وتتولى هذه اللجان دراسة الطلبات وتقصي الوضع الفني والإنشائي، وتقديم توصيات إلى الجهة المعنية وفق الضوابط المحددة. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات المعمول بها في مباشرتها لاختصاصاتها. كما يجوز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال هذه اللجان في النطاق الذي تحدده لأي جهة إدارية مختصة، بما يضمن المرونة والكفاءة مع الالتزام بالسلامة الإنشائية والمصلحة العامة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى