غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه كعقوبة التعرض للسائحين أو التسول منهم

أصدرت الحكومة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لضبط حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها وتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي. يوضح القانون الجهات المختصة بتنظيم إجراءات الحماية وتطبيق الضوابط على المتاحف والمواقع الأثرية. كما يفرض عقوبات على المخالفين ويحدد الإجراءات التي تحمي السائحين والزائرين من الاعتداءات والتسول.
أحكام حماية رئيسية
تنص المادة 53 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية والمتاحف بإلحاح بقصد التسول أو الترويج أو العرض أو البيع لصالحه أو لصالح الغير. وتؤكد هذه المادة أن هذه الغرامة تُطبق بالتزامن مع أي عقوبة أشد وردت في قوانين أخرى. كما تُفرض هذه العقوبة على من يضيق على الزائرين لإجبارهم على التسول أو الترويج لسلعة أو خدمة لفائدته.
وتعاقب المادة 43 بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على من قام بأي من الأفعال التالية. أولاً، نقل أثر مملوك للدولة أو نزعه عمداً من مكانه بدون إذن كتابي صادر من المجلس. ثانياً، تحويل المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو أعدها للزراعة أو زرع فيها أشجاراً أو أقام عليها إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة بدون ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون. ثالثاً، زيف أثر بقصد الاحتيال.