ضوابط ترخيص المحال عند وفاة صاحب الترخيص

تنص المادة 20 من قانون المحال العامة على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة. ويذكر الورثة أسماءهم وأسماء من ينوب عنهم، ويكون النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له. عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المذكور.

يعرّف قانون المحال العامة المحل بأنه منشأة تُدار لمباشرة أعمال تجارية أو حرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الاحتفالات بغرض تحقيق الربح. وتشمل المنشأة أي بناء كان أو خشب أو ألواح معدنية أو خيام أو أية مادة بناء أخرى، وتكون على الأرض أو في العائمات أو ضمن وسائل النقل النهري أو البحري. ويُستثنى من ذلك المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى