Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

شروط ترخيص دور الحضانة لضمان بيئة آمنة للأطفال

يجيز النص القانوني للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية الترخيص بإنشاء دور للحضانة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية. يحدد الإطار العام للترخيص وما يقتضيه من شروط وإجراءات، ويؤكد أن الترخيص يخضع لما تضعه الجهة المختصة من لوائح وتدابير لضمان نشاط حضانة مطابق للسياسات الاجتماعية والتربوية. تهدف هذه الأحكام إلى تنظيم تشغيل دور الحضانة بما يضمن السلامة والجودة والالتزام بالمعايير المعمول بها.

شروط الترخيص للمترخص لهم

ويشترط في من يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون مصري الجنسية كامل الأهلية. وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و287 و286 و285 و284 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يشترط أن تكون له حسن السيرة وذو سمعة اجتماعية طيبة. ولا يجوز أن يكون في عمله أو مهنته ما يتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

إجراءات التقديم والترخيص

تنص المادة 35 على أن من يرغب في إنشاء دار حضانة يجب أن يقدم طلباً إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك. وتبت المديرية في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويُخطر طالب الترخيص بقراره بخطاب مصحوب بعلم الوصول، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ومبيناً لأسبابه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى