آليات تسوية نزاعات خدمات الاتصالات وفق القانون

تحدد المادة 29 آليات تسوية النزاع بين مقدمي خدمات الاتصالات في شأن اتفاقيات الترابط. يعرض النزاع على الجهاز لإصداره قرارًا وفق أحكام هذه الاتفاقيات، وبلا تمييز بين مقدمي الخدمة أو في ما يتحملونه من تكاليف الترابط. وتُراعى ألا تتجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته الحد المعقول لتحقيق عائد استثماري معقول. ويجوز للجهاز طلب تقديم مستندات أو بيانات لازمة لدراسة النزاع وتحديد القرار المناسب.
ضوابط النزاع والقرار
ويكون القرار النهائي في النزاع صادرًا عن الجهاز وفق القواعد والإجراءات المعمول بها للنظر في النزاع، وتصدر قرارات في هذا الشأن من الوزير المختص. ولا يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى 60 يومًا من تاريخ عرض النزاع عليه، أيهما أقرب.
وتنص المادة 30 على أن يحظر على مقدمي أكثر من خدمة اتصالات مرخصة دعم إحدى خدماتهم على حساب خدمة أخرى، ويُطبق هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهًا إلى منتج مرتبط بالخدمة المقدمة. ولدى مجلس إدارة الجهاز، وبمراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، أن يستثني من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة.