القضاء يحبط حيل الأشقاء لإلغاء تمكين مسكن الزوجية بالصورية

أعلن القضاء المصري رفضه دعوى طرد الحاضنة من العين المؤجرة واستمرار إقامتها بالشقة المحمية بقرار التمكين. وذلك في الدعوى المقيدة برقم 192 لسنة 2025 إيجارات جنوب المنصورة. وأوضحت أوراق الدعوى أن النزاع نشأ عندما لجأ الزوج بمساعدة شقيقه لطرد زوجته من مسكن الزوجية بموجب دعوى طرد. وأكّدت المحكمة أن عقد الإيجار المبرم بين الأخ وشقيقه ليس له أثر حقيقي ويُعد صوريًا لإبطال التمكين.

تفاصيل الحكم ومجرياته

وأشارت المحكمة إلى أن إنذار انتهاء العقد لم يثبت، وأن الدعوى الأصلية جاءت بلا سند صحيح من الواقع والقانون. قدم المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني التصرف القائم بشأن عقد الإيجار المؤرخ في 30 أغسطس 2023 كادعاء غير نافذ. قالت المحكمة إن أوراق الدعوى خلت من إثبات الزواج أو الطلاق أو وجود قرار تمكين. وأوضحت أن هذه المسألة أساسية وتحتاج بيانها ابتداءً لتمكين المحكمة من إنزال سلطانها على العين محل التداعى.

التداعيات القانونية والحكم النهائي

وأكدت المحكمة أن الخلافات الأسرية لا يجوز أن تُستخدم لإلغاء قرارات التمكين، وأن وضع الحاضنة بالشقة يبقى وفق التمكين حتى الفصل في النزاع. وأشارت إلى أن العقد بين الأخ وأخيه يعتبر صوريًا لإبطال التمكين، وهو ما يعزز رفض الدعوى الأصلية. وقضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وتثبيت وضع الحاضنة بالشقة وفق قرار التمكين. وحفظت المحكمة حقوق الحاضنة في العين المؤجرة دون إسقاط تمكينها من مسكن الزوجية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى