حالات صرف دعم نقدي استثنائي من صندوق الضمان الاجتماعى

ينص القانون رقم 137 لسنة 2010 على وضع إطار واضح لتقديم المساعدات النقدية الاستثنائية من صندوق الضمان الاجتماعي. يؤكد أن الفرد الفقير أو الأسرة الفقيرة لهم حق في الحصول على مساعدات الضمان وفق آليات محددة ومبنية على بحث اجتماعي ميداني. تحدد آلية قياس الفقر من خلال مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة المسكن والصحة، مع مراعاة الحالات الخاصة بالعاجز والمعاق واليتيم والمرأة الأرملة والمطلقة. وتصدر قرارات بذلك من رئيس مجلس الوزراء لإضافة أية مؤشرات أو معايير إضافية لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر.

أشكال المساعدة والإجراءات

تنص المادة 10 على أن المساعدة النقدية الاستثنائية تُصرف للأفراد والأسر الفقيرة في حالات محددة. وتشمل هذه الحالات مصروفات التعليم ومصاريف الجنازة ومصاريف الوضع والحالات الطارئة والكوارث. يقرر الوزير قراراً يحدد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وأوضاع صرفها. كما تنص المادة 11 على صرف المساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة وفقاً للإجراءات التي يحددها الوزير.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى