قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضمانات لحماية الضحايا والأطفال

يعلن القانون الجديد رقم 172 لسنة 2025 عن ضمانات لحماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق بما يضمن سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال صحيحة. توضح المادة 347 أن لسلطة التحقيق حق إيداع المجنى عليه المصاب باضطراب نفسى أو عقلى داخل منشأة للصحة النفسية بشكل مؤقت لتلقى العلاج، وذلك إذا كان ضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس. ويرتبط هذا الإجراء بقانون رعاية المريض النفسى لضمان احترام جميع الضوابط القانونية والإنسانية المتعلقة بالدخول الإلزامي. وتؤكد الأحكام أن الهدف هو توفير الرعاية الطبية والنفسية المناسبة مع حماية حقوق المتهم والضحية وفقاً للنصوص المعمول بها.
وتوضح المادة أيضا أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسى أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، يجوز لسلطة التحقيق المختصة أن تصدر أمرا بإيداعه مؤقتا فى إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بالقانون المشار إليه. وتبين النصوص أن الإجراء يهدف إلى حماية الضحية من مخاطر محتملة وتوفير بيئة علاج مناسبة تضمن سلامته وحقوقه أثناء فترة التحقيق. كما ترفع الالتزامات القانونية والإنسانية المتعلقة بالاحتجاز المؤقت بما يضمن احترام كرامة المريض خلال العلاج.
إجراءات حماية الأطفال أثناء التحقيق
تجيز المادة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال في أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. وتوضح أن حضور هؤلاء الأشخاص يهدف إلى ضمان حماية الطفل وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم خلال الإجراءات. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعياً وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الحاضر من ذويه، ويحفظ التسجيل في ملف القضية بواسطة وسائط التخزين الرقمية.
تؤكد المادة 348 حماية الأطفال خلال عملية التحقيق. تسمح باستدعاء أحد ذوى الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور جلسة التحقيق. كما تسمح بإمكانية تسجيل أقوال الطفل صوتياً أو بصرياً وحفظها في ملف القضية، بما يضمن عدم تكرار الاستجواب.