حالات تؤدى إلى شطب المنشأة من السجل الصناعى

اعتمدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إجراءات القيد في السجل الصناعي النوعي لتسجيل المنشآت الصناعية والحرفية، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك. ويشترط ألا يقل رأس المال عن خمسة آلاف جنيه أو ألا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال. ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يقيد فيها هذا السجل، كما لا تسري أحكام القانون على المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي.
أحكام القيد والتجديد
وتتقدم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بطلب القيد إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي. وتلتزم هذه المنشآت بتجديد القيد كل خمس سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تنص المادة الثالثة على وجوب إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات المسجلة خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوثه.
وتلتزم الجهة صاحبة المنشأة أو مديرها بتقديم طلب القيد أو طلب التجديد أو تغيير البيانات حسب ما نصت عليه المادتان 2 و3 من القانون، وتسلّم الوزارة شهادة بقيد المنشأة في السجل الصناعي أو تجديده أو تغيير البيانات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة. وتُعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والجهات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. وتُنص المادة الخامسة على شطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام القانون أو توقفت عن الإنتاج نهائياً، وذلك بقرار مسبب يصدر من الوزير ويُخطر به صاحب المنشأة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.