هل يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام؟ اعرف التفاصيل

أحكام المادة 54

تنص المادة 54 على خضوع الجمعيات ذات النفع العام للأحكام المقررة في شأن الجمعيات فيما لم يرد بشأنه نص خاص ضمن هذا الباب. وتطبق عليها الأحكام العامة نفسها التي تحكم إنشاء الجمعيات وإدارتها والرقابة عليها. وتوضح المادة نطاق تطبيق هذه الأحكام وآليات تنفيذها.

إضفاء صفة النفع العام وآثارها

يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية. وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

إجراءات الدمج ونطاق الصفة

يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو في جمعيات لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية. ولا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الدمج وآثاره.

امتيازات السلطة العامة والتعهد بإدارة المشروعات

تحدد المادة 56 امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تحمل صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتشتمل الامتيازات على حماية أموال الجمعيات من الحجز وعدم اكتسابها بالتقادم وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة وتخصيص مقرات أو أراضٍ مملوكة للدولة لها. وتجيز للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يجوز للوزارات والجهات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها بعد موافقة الوزير المختص. ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 46 و48 من القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر في تحقيق أغراض الجمعية أو ممارساتها أو تنفيذ ما عهد إليها به من مشروعات، سحب المشروع المسند إليها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى