الحالات المعفاة من قانون الضرائب العقارية وإجراءات الفصل بالطلبات

تحدد المادة 19 من القانون رفع الضريبة في حالات معينة عند وجود ظروف تحول دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله. وتشمل تلك الحالات أن يصبح العقار معفياً وفق المادة 18، أو أن تهدم العقار كلياً أو جزئياً بدرجة تمنع الانتفاع به أو استغلاله كلياً أو جزئياً. كما تشمل الحالات التي تصبح الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. وتغطي أيضاً الحالات التي تتحقق فيها ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون الانتفاع بالعقار المبني، بحيث يحق رفع الضريبة عن العقار كلياً أو جزئياً بحسب كل حالة.

إجراءات وموعد سريان القرار

تصدر المنطقة المختصة قرار رفع الضريبة وفق المادة 20، سواء بمبادرة منها أو بناء على طلب المكلف مع إرفاق المستندات المؤيدة. يبدأ سريان رفع الضريبة من تاريخ تحقق السبب ويستمر حتى زواله، ويشمل التطبيق على العقار كلياً أو جزئياً حسب طبيعة الحالة. يلتزم القرار بالإبلاغ وإخطار المكلف وفق القواعد التنظيمية المعمول بها.

الطعـن والفصل

تتولى المنطقة المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، وتتيح للمكلف حق الطعن خلال 30 يوماً من الإخطار بالقرار. يمكن للمكلف تقديم الطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من القانون. تصدر لجنة الطعن قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار نهائياً.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى