حبس 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لإتلاف منشآت الكهرباء

الإطار العام للقانون
أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 87 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم الكهرباء بهدف تعزيز إجراءات الردع ضد سرقة التيار والعبث أو إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء. يوضح القانون أن الهدف هو حماية الأرواح والممتلكات وتوفير إمداد كهربائي آمن ومنتظم. يحدد إطار العقوبات والإجراءات اللازمة للمحاسبة والتعويض، مع الحفاظ على حق المتضررين في التعويض المناسب.
عقوبات المادة 68
المادة 68 تقضي بمعاقبة هدم أو إتلاف معدات أو منشآت الكهرباء بالعقوبة التي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة حتى 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتزيد العقوبة إلى السجن إذا نتج عن الفعل أضرار بالأرواح أو الممتلكات. وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس حتى 6 أشهر وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بإعادة ما هدمه أو إتلفه وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله مع حفظ حق التعويض المناسب.
عقوبات المواد 69 و70
المادة 69 تشدد العقوبة عند العمل في أي من أنشطة الكهرباء دون ترخيص من الجهاز وفقًا للمادة 13 من القانون، وتصل العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر وحتى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود. أما المادة 70 فتعاقب كل من قام أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عن القيام بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أو عن الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها. كما يعاقب المستولي على التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُنقض الدعوى الجنائية في حال التصالح.