برلماني: مدى جواز تصرف الأب في مال الابن القاصر

يستعرض التقرير القانوني موقف الأب كولى على مال ابنه القاصر، ويبيّن الحدود التي تحكم تصرفاته. يوضح أن الأب ولي طبيعي على أموال ابنه القاصر، وله حق التصرف فيما يخدم مصلحة الابن دون الحاجة إلى إذن المحكمة في أمواله الخاصة التي وهبها له أو تصرف بها لصالحه. أما الأموال التي ورثها القاصر أو جاءت إليه بتبرع بشروط أو تصرفات قد تضر بمصلحته، فهذه تحتاج إلى إذن قضائي لحماية مصالح القاصر. تؤكد المصادر القضائية أن وجود ضوابط قانونية يحصر صلاحية الولي ويقيه من استغلال مال الطفل.
ضوابط مهمة لحماية مال القاصرين
تنص القواعد على أنه لا يجوز للأب التصرف في أموال أولاده القصر الزائدة عن 300 جنيه بدون إذن المحكمة. كما يجب أن تكون الأموال آلت للقاصر بطريق التبرع من الأب. أما الأموال المورثة أو التي جاءت بتبرع بشروط أو التصرفات الضارة كبيع عقار أو رهن أو تأجير طويل الأجل، فهذه تحتاج إلى إذن قضائي لحماية مصالح القاصر.
وتوضح الأحكام أن الأب كولي طبيعي يمتلك صلاحية التصرف في أموال الابن لصالحه دون إذن المحكمة في الأموال التي وهبها الأب للابن أو استُخدمت لصالحه. أما الأموال الورثة أو التي جاءت بتبرع بشروط أو التصرفات الضارة كبيع عقار أو رهن أو تأجير طويل الأجل، فهذه تستلزم إذنًا قضائيًا. وتؤكد الأحكام أن الوصي على القاصر لا يجوز له التصرف في الممتلكات العينية العقارية إلا بإذن محكمة الأحوال الشخصية. وتهدف هذه القواعد إلى حماية مصلحة القاصر ومنع استغلال المال.
أبرز الأحكام القضائية
وتؤكد محكمة النقض أن الأب ولي على مال ابنه القاصر ويجوز له التصرف بما فيه مصلحة الابن في الأموال التي وهبها له أو تصرف بها لصالحه دون إذن المحكمة. أما الأموال الورثها القاصر أو جاءت إليه بتبرع بشروط أو من تصرفات ضارة كبيع عقار أو رهن أو تأجير طويل الأجل، فهذه تحتاج إلى إذن قضائي لحماية مصلحة القاصر. كما تشدد الأحكام على عدم جواز التصرف في الممتلكات العينية العقارية إلا بموافقة محكمة الأحوال الشخصية. تهدف هذه الأحكام إلى ضمان سلامة أموال الطفل وتجنب استغلالها.