ضوابط ترحيل الإجازة الاعتيادية للموظف.. تعرف عليها

الإجازة الاعتيادية والترحيل وفق المادة 49

يعلن القانون أن على كل موظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية. يؤكد أن الوحدة لا يجوز لها ترحيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وبحد أقصى الثلث، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. يوضح أن الترحيل مسموح به ضمن هذه الحدود فقط. كما بين أن إجراءات الحصول على الإجازة وترحيلها محددة في اللائحة التنفيذية.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول عليها وفقاً لما سبق سقط حقه فيها وفي مقابلها. أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق للإجازة، ويُحسب على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

الإجازة الاعتيادية وفق المادة 48

يعلن القانون أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل. ولا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية.

وتحدد الإجازة كالتالي: 15 يوماً في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويمنح الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية قدرها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، ويسمح للسلطة المختصة بزيادة مدة الإجازة حتى 15 يوماً إضافية لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى