الحبس والغرامة عقوبة البلاغ الكاذب عن مرض نفسي

يعاقب القانون كل من تعمد تمكين شخص خاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب، أو يساعده في الهروب أو يخفيه بنفسه أو بواسطة غيره وهو يعلم ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب القانون كل من يمنع إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندب لذلك طبقا لأحكام هذا القانون. ويعاقب كذلك كل من يرفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوه في أداء مهمتهم، أو يعطي معلومات مخالفة للحقيقة وهو يعلم ذلك. ويعاقب أيضا كل من يبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا وبسوء قصد بأن أحد الأشخاص مصاب بمرض نفسي وفق ما نص عليه هذا القانون.
يؤكد القانون أن هناك ضوابط لحماية حقوق المريض النفسي وسلامته وعدم تعريضه للخطر، وتحديد عقوبات لمن يخالفها. ويوضح بأن المعنيين بالالتزامات هم المجلس القومي للصحة النفسية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ومن يندبهما وفق أحكام القانون. كما يبين أن الهدف النهائي هو حماية المريض من أي أذى أو ضرر مع الحفاظ على كرامته وحقوقه القانونية. وتُشير الأحكام إلى أن العقوبات تهدف إلى ضمان الالتزام بالإجراءات والضوابط بما يحفظ سلامة المريض ومحيطه.