القانون يحدد شروط تمويل الجمعيات الأهلية محليًا ودوليًا

أعلن القانون 149 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية حق الجمعيات في تلقي الأموال النقدية من الداخل والخارج بشرط إشعار السلطات وعدم مخالفة القوانين، مع تطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى. وتوضح بنوده أن التمويل الداخلي يجوز استلامه في حساب الجمعية والبدء في صرفه مباشرة، لكن يجب تقديم التقارير اللازمة إلى وزارة التضامن عن استلام التمويل والأغراض التي سيُنفق فيها. أما التمويل الأجنبي فيتم استلامه وإيداعه في الحساب البنكي الخاص بالجميعة وإخطار وزارة التضامن، ويُعتبر قبول طلب التمويل نافذًا ما لم تقم الوزارة برفضه خلال فترة زمنية محددة.

الإطار التنظيمي للتمويل والالتزامات

ويمنع القانون الجمعيات من إرسال أو نقل أو تحويل أموال أو تبرعات إلى أي جهة خارجية إلا بعد موافقة الوزير المختص. كما يحظر الجمعيات على نفسها تلقي أموال من أي شخص أو جهة بخلاف مصادر التمويل المصرح بها دون موافقة الوزير المختص. كما يلزم القانون الجمعيات بفتح حساب بنكي في بنك يخضع لرقابة البنك المركزي، والالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصادر التمويل والالتزام بقواعد الحوكمة في الإنفاق، وتتيح لها المادة الاستثمار في فائض الإيرادات بشكل يضمن لها مصدرًا ماليًا مستدامًا لأنشطتها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى