الإيجار القديم: 250 جنيها قبل قرار اللجنة.. اعرف الأجرة المستحقة

يحدد القانون زيادة الإيجار بحد أدنى ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية. كما ينص على حد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال. وتُطبق هذه الزيادات وفق ما تقره لجان الحصر المختصة المنصوص عليها في القانون.

التدابير الانتقالية وآثارها

ولحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون من أعمالها، تلتزم بدفع الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمقدار 250 جنيها شهريًا. وعلى المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 من هذا القانون، سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. ويُبنى على ذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى