القانون ينظم الصيد ويحظر التجريف والردم باستثناء الأغراض القومية

يحدد القانون 146 لسنة 2021 إطار حماية البحيرات وتنميتها. يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، وتُحدد هذه المساحات بقرارات من رئيس الجمهورية. لا يجوز الإخلال بهذا الحظر إلا للأغراض القومية وفق القرارات الرئاسية. وتلتزم الأجهزة المختصة بتطبيق هذه الأحكام بما يضمن الحفاظ على مكونات البحيرات وأمنها البيئي.
يحظر حيازة أو استعمال أي آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتربطها بالمياه المصرية. لا يجوز القيام بذلك إلا بموجب ترخيص من الجهاز. وتحدد شروط وإجراءات إصدار الترخيص في اللائحة التنفيذية. وتساهم هذه الضوابط في حماية الموارد المائية والبيئة المحيطة وتأكيد سريان التنظيم.
يحظر إنشاء الجزر أو الجور أو السدود في البحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أي مساحة مائية إلا بترخيص من الجهاز. ويقصد بالترخيص الغرضان التاليان: حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات. كما يحظر استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور إلا بموجب ترخيص من الجهاز وفقاً لشروط وإجراءات محددة في اللائحة التنفيذية.
يحظر التعدي بأي شكل على جميع الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز داخل حرم البحيرات وبواغيزها. ويمنع استغلال أو إقامة أي منشآت أو إجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بموجب ترخيص من الجهاز. وتُحدد شروط وإجراءات الترخيص في اللائحة التنفيذية.