النقض يجرم الزواج العرفي للقاصرات ويعدّه هتك عرض.. عن برلمانى

تعلن محكمة النقض في حكمها المقيد برقم 1661 لسنة 95 قضائية أن الزواج العرفي القاصر باطل ولا يستوفي أركانه القانونية والشرعية. وتؤكد أن الفعل المادي والمعنوي المرتبط بهذا الزواج يُعد جريمة هتك العرض، حتى وإن ادعى الطرفان وجود عقد عرفي. وتبني حيثيات الحكم على عشرة مبادئ قضائية تؤطر تفسير القانون والشرع وتؤكد أن الزواج العرفي لا يخرج الفعل عن صفة الجريمة.

المبادئ القضائية العشر

أولاً: لا يعفي الزواج العرفي القاصر من الجريمة، فالفعل المادي والمعنوي متوفران رغم وجود ادعاء الزواج. ثانياً: يستوفى الشكل القانوني للطعن شرطاً لاعتبار المحكمة طعنها مقبولاً ونظرها للحالة. ثالثاً: عدم الإعفاء بسبب الزواج العرفي الباطل، فغياب شروط العقد لا يرفع عن الفعل صفة الجريمة.

رابعاً: يتوافر ركن الجريمة المادي عند المعاشرة المحرمة للقاصر. خامساً: يتحقق القصد الجنائي بانصراف إرادة الجاني إلى فعل هتك العرض مع العلم بسن المجني عليها وطبيعة الفعل. سادساً: بطلان الزواج إذا افتقد أركانه الأساسية مثل ولي وشهود عدل ومهر محدد.

سابعاً: حسن النية لا يؤثر في إثبات الجريمة ولا يغير من أركانها. ثامناً: الهتك لا يشترط ترك أثر جسدي للمجني عليها لإثباتها. تاسعاً: الخطأ في بيان المهر أو تفاصيل العقد لا يغير جوهر الواقعة إذا توفر الركنان المادي والمعنوي. عاشراً: الأدلة المستمدة من ظروف الدعوى تكفي لإثبات الجريمة دون الحاجة إلى إثبات كل ركن صراحة في الحكم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى