قانون تعزيز المشروعات الصغيرة يمنح حوافز ضريبية لدعم الاستثمار

الإعفاءات والضمانات الضريبية

أقرت الحكومة القانون رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تحفيز الاستثمار. تنص المادة 27 على إعفاء المشروعات الرسمية وغير الرسمية التي تتقدم لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري. كما تعفى تلك المادة من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات. وتنص المادة 30 على إمكانية منح الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمدة محددة حسب تقدير المجلس، وبالإضافة تُعفى توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد إذا كان الشريك الوحيد شخصاً طبيعياً من ضريبة الدخل.

الجمارك والضمانات الاستثمارية

تنص المادة 28 على أن تُطبق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، باستثناء سيارات الركوب. تسري هذه الضريبة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة. كما تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون من الضريبة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول إنتاجية جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفق اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات لتنفيذ هذه الإعفاءات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى