القانون يحدد شروط الحصول على علاوة تشجيعية للموظف

توضح المادة 38 من القانون رقم 81 لسنة 2016 أن الموظف يستحق علاوة تشجيعية تبلغ 5% من أجره الوظيفي وفق شروط محددة. تجيز النص للسلطة المختصة منح هذه العلاوة للموظف عند استيفائه الشروط. تطبق الجهة المختصة هذه الأحكام وتوثق الحالات المستحقة بشكل واضح.
شروط الاستحقاق للعلاوة
يُشترط أن تكون كفاية الموظف محددة بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. لا يجوز منح العلاوة للموظف أكثر من مرة خلال دورة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات. ويجب ألا يزيد عدد المستفيدين من العلاوة في السنة عن نسبة 10% من عدد الموظفين في كل مستوى ضمن كل مجموعة نوعية على حدة. وإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تمنح العلاوة لموظف واحد فقط.
تمنح العلاوة للموظف عند توافر الشروط المحددة وتبلغ نسبتها 5% من الأجر الوظيفي. ويكون هذا الحافز تشجيعياً كما حددته الجهة المختصة. يسجل المسؤولون منح العلاوة في سجل التقييم ضمن مستندات الحوكمة والرقابة.